• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مجرد كون القرية التي اشتريت منها البضاعة قريبة من الحدود ليس دليلا بذاته على علم المشتري بأن ما يشتريه من هذهن القرية مهرب حتما استنادا

ان مجرد كون القرية التي اشتريت منها البضاعة قريبة من الحدود ليس دليلا بذاته على علم المشتري بأن ما يشتريه من هذهن القرية مهرب حتما استنادا الى مجرد الظن والشبهة اذ الاصل ان السلطات المختصة ساهرة وتمنع التهريب ولا يلزم المواطن بالتحقق من ان البضاعة التي يشتريها ضمن اراضي وطنه داخلة بصورة شرعية ام مهر...

نص الاجتهاد

ان مجرد كون القرية التي اشتريت منها البضاعة قريبة من الحدود ليس دليلا بذاته على علم المشتري بأن ما يشتريه من هذهن القرية مهرب حتما استنادا الى مجرد الظن والشبهة اذ الاصل ان السلطات المختصة ساهرة وتمنع التهريب ولا يلزم المواطن بالتحقق من ان البضاعة التي يشتريها ضمن اراضي وطنه داخلة بصورة شرعية ام مهربة المناقشة: الجرم المسند للمدعي عليهما : شراء الطاعن عبد الرحمن ثلاث انتينات تلفزيونية وربطات من أشـرطة كهربائية من قرية (الحرابة) السورية والتي ضبطت في الأراضي السورية، واتهامه مع سائق السيارة بجناية التهريب محكمة النقض : لما كان القرار المطعون فيه اعتبر الطاعن عبد الرحمن عالماً بأن هذه الأشياء التي اشتراها من أرض سورية مهربة وبأنه اشتراها بقصد الاتجار واعتبر السائق الطاعن عالماً بجريمة عبد الرحمن بدون أي دليل في الدعوي مع أن الأصل في الانسان هو البراءة وعلي النيابة العامة إقامة الأدلة البالغة حد اليقين علي الجريمة ولما كان لا يجوز اتهام أحد بالجناية بدون دليل قائم في الدعوي بالغ حد الكفاية ولا يجوز اللجوء الي الاستنتاج مما لا يرتبط بموضوع القضية مباشرة إذا أن مجرد كون القرية التي اشتريت منها البضاعة قريبة من الحدود اللبنانية ليس دليلاً بذاته علي علم المشتري بأن ما يشتريه من هذه القرية مهرب حتماً استناد الي مجرد الظن والشبهة الأصل ان السلطات المختصة ساهرة وتمنع التهريب ولا يلزم المواطن بالتحقق من البضاعة التي يشتريها ضمن أراضي وطنه داخلة بصورة شرعية أم مهربة . ولما كان القرار المطعون فيه غير قائم علي ما يقوي علي حمله ومشوباً بالقصور والاستدلال مما يوجب نقضه .