• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الاعتماد على قرارات محكمة أمن الدولة العليا المكتسبة الدرجة القطعية بوصفها صادرة عن محكمة ينظمها القانون

الأحكام أو القرارات الصادرة عن محكمة أمن الدولة العليا، متى اكتسبت الدرجة القطعية، يجوز اعتمادها والاحتجاج بها ولا يُعدمها كونها صادرة عن محكمة خاصة ما دامت من المحاكم التي ينظمها القانون.

نص الاجتهاد

ان محكمة أمن الدولة العليا من المحاكم التي تنظمها القوانين المعمول بها وليس ما يمنع من اعتماد قراراتها المكتسبة الدرجة القطعية