الأحكام أو القرارات الصادرة عن محكمة أمن الدولة العليا، متى اكتسبت الدرجة القطعية، يجوز اعتمادها والاحتجاج بها ولا يُعدمها كونها صادرة عن محكمة خاصة ما دامت من المحاكم التي ينظمها القانون.
ان محكمة أمن الدولة العليا من المحاكم التي تنظمها القوانين المعمول بها وليس ما يمنع من اعتماد قراراتها المكتسبة الدرجة القطعية