يجوز للجهة التأديبية الاعتماد على القرارات القطعية الصادرة عن محكمة أمن الدولة العليا، ولا يمنع من ذلك كونها صادرة عن محكمة خاصة ما دامت منظمة بموجب القوانين النافذة.
ان محكمة امن الدولة العليا من المحاكم التي تنظمها القوانين المعمول بها وليس ما يمنع مجلس التأديب من اعتماد قراراتها المكتسبة الدرجة القطعية .