• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمجلس التأديب أن يعتمد القرارات القطعية الصادرة عن محكمة أمن الدولة العليا بوصفها من المحاكم المشكلة وفق القوانين النافذة

يجوز للجهة التأديبية الاعتماد على القرارات القطعية الصادرة عن محكمة أمن الدولة العليا، ولا يمنع من ذلك كونها صادرة عن محكمة خاصة ما دامت منظمة بموجب القوانين النافذة.

نص الاجتهاد

ان محكمة امن الدولة العليا من المحاكم التي تنظمها القوانين المعمول بها وليس ما يمنع مجلس التأديب من اعتماد قراراتها المكتسبة الدرجة القطعية .