• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يتضمن تقرير الحكمين بيان استيعاب الخلاف وبذل الجهد والحسم في التفريق بين الزوجين

تقرير الحكمين في دعاوى التفريق للشقاق يجب أن يعالج أصل الخلاف بين الزوجين ويُظهر بذل الجهد في الإصلاح أو الاستقصاء، ثم ينتهي إلى نتيجة جازمة بشأن التفريق، ولا يجزئ الاقتصار على إسناد الإساءة لأحد الطرفين.

نص الاجتهاد

لا يجوز ان يقتصر تقرير الحكمين على بيان رأيهما في تحميل اي من الزوجين الاساءة وانما يجب ان يشار فيه الى استيعاب الخلاف وبذل الجهد وتقرير التفريق بين الطرفين بشكل جازم