الأثر القانوني لوقف الحكم النافذ يقتصر على العقوبات السالبة للحرية، أما الغرامات فتظل قائمة بذات مقدارها ولا ينالها الوقف أو التخفيض.
ان وقف الحكم النافذ يشمل العقوبة المانعة للحرية فقط دون الغرامات التي تبقى كما كانت ولا يخفض منها شيء