إذا ورد نص خاص يحصر طائفة معينة من الأوراق الرسمية، فإن تزويرها يُعاقب بالعقوبة الخاصة المقررة لها، ولا يمتد إليها تشديد العقوبة المقرر لتزوير الأوراق الأخرى غير المشمولة بالنص.
يبدو من مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالتزوير إن المشروع جعل لتزوير الهويات وجواز السفر وورقة المرور و الأوراق الأخرى المبنية في نص المادة 452 عقوبات و كلها من الأوراق الرسمية حالة خاصة لا يستوجب تزويرها العقوبة الإرهابية التي يستوجبه تزوير غيرها من الأوراق التي لم يشملها النص القانوني المذكور