الدعوى المتقابلة لا تُقبل ولا يُفصل فيها إلا بعد تبليغها أصولاً للخصم وإعطائه فرصة كاملة لإبداء أقواله ودفاعه، ولا يغني عن ذلك غيابُه عن الدعوى الأصلية.
يجب تبليغ الدعوى المتقابلة الى الخصم ليبدي اقواله فيها قبل الفصل في موضوعها ولا يسوغ اعتبار غياب الخصم عن حضور المحاكمة في الدعوى الاصلية مبررا لقبول الدعوى المتقابلة في غيابه وحرمانه من حق الدفاع فيها