• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقبل شهادة الشقيق شرعاً وقانوناً ولا يمنعها مجرد القرابة

مجرد القرابة بين الشاهد وأحد الخصوم لا ينهض سبباً قانونياً أو شرعياً لمنع سماع شهادته أو استبعادها.

نص الاجتهاد

ان شهادة الشقيق غير ممنوعة لا في الشرع ولا في القانون