مجرد القرابة بين الشاهد وأحد الخصوم لا ينهض سبباً قانونياً أو شرعياً لمنع سماع شهادته أو استبعادها.
ان شهادة الشقيق غير ممنوعة لا في الشرع ولا في القانون