يتعين على المحكمة أن تُظهر في أسباب حكمها مدى تأثير المصالحة على العقوبة عند ثبوتها، لأن عدم معالجة هذا الأثر يُعدّ قصوراً يوجب النقض.
يجب أن يبين الحكم مدى تأثير وقوع المصالحة على تحديد العقوبة تحت طائلة النقض