عرض الرشوة يختص بنظره القضاء الجزائي العادي، ولا ينتقل إلى القضاء العسكري إلا إذا توافرت صفة عسكرية في الفاعل أو نصّ خاص يوجب ذلك.
ان جرم عرض الرشوة المادة 34 عقوبات ليس بالاصل من الجرائم العسكرية الواردة في الكتاب الاول من الباب الثاني من قانون العقوبات العسكرية كما انه ليس من الجرائم المتوجب احالتها الى القضاء العسكري وفقا لا حكام المادة 6 من قانون حالة الطوارئ عند اعلان حالة الطوارئ وبالتالي فان امر النظر فيه يخضع لاختصاص القضاء الجزائي العادي ما لم يكن الفاعل عسكريا