• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب عرض الشيك على المصرف المسحوب عليه والاستحصال على وثيقة تشعر بعدم وجود رصيد للساحب في الأيام التالية لتسطير الشيك

الإدانة بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد تستلزم ثبوت عرض الشيك على المصرف المسحوب عليه واستحصال وثيقة رسمية تفيد عدم وجود رصيد كافٍ لدى الساحب، ولا تقوم الجريمة بمجرد تقديم الشيك غير المصدق أو افتراض انعدام الرصيد دون هذا الإجراء.

نص الاجتهاد

يجب عرض الشيك على المصرف المسحوب عليه والاستحصال على وثيقة تشعر بعدم وجود رصيد للساحب في الأيام التالية لتسطير الشيك. المناقشة: من حيث أن القرار المطعون فيه الذي انتهى إلى ادانة الطاعن بجرم اعطاء شيك بدون رصيد المنصوص عنه والمعاقب عليه بأحكام المادة 652 من قانون العقوبات لم يتحقق من توافر العناصر القانونية لهذه الجريمة إذ أن الاضبارة خالية مما يشير إلى عرض الشيك على المصرف المسحوب عليه والاستحصال على وثيقة تشعر بعدم وجود رصيد للطاعن في الأيام التالية لتسطير الشيك فضلاً عن أن تقديم شيك غير مصدق من ادارة الأشغال العسكرية لا يعني أن الطاعن قد أقدم على اعطاء شيك بدون رصيد وإنما يجب التحقق من عدم وجود هذا الرصيد لدى المصرف المبحوث عنه.