في الجرائم المنافية للحشمة، تُعدّ شهادة المجني عليه دليلاً رئيسياً، ويكفي لثبوت الجرم وقوع ملامسة أو مداعبة لمواضع العفة بعد كشفها، دون أن يكون الإيلاج ركناً لازماً لقيامه.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 196/ – المجني عليه شاهد رئيسي في الجرائم المنافية للحشمة. – ملامسة ومداعبة مواطن العفة بعد كشفها تشكل الجرم المنافي للحشمة بصرف النظر عن وقوع الايلاج. حيث أن الشاهد الرئيسي في مثل هذه الجرائم هو المجني عليه. وحيث أن المحكمة أدانت الطاعن بما له أصل ثابت في الملف من اعترافه المؤول لدى قاضي التحقيق وافادة الابنة المجني عليها مما يعود لقناعتها المؤسسة على ما يحملها. وحيث أن ملامسة أو مداعبة مواطنف العفة بعد كشفها تشكل الجرم المنافي للحشمة بصرف النظر عن وقوع الايلاج.