إذا تنازل المدعي عن دعوى التخمين وعن الحق المطالب به، سقط حقه في الادعاء من جديد بالتخمين خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ الادعاء السابق.
ان تنازل الدعي عن دعوى التخمين وعن الحق المدعى به يحجب عنه حق الادعاء من جديد بالتخمين خلال السنوات الثلاث التي تلي الادعاء السابق