• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنازل المدعي عن دعوى التخمين والحق المدعى به يمنعه من الادعاء بالتخمين مجدداً خلال مدة الثلاث سنوات التالية

إذا تنازل المدعي عن دعوى التخمين وعن الحق المطالب به، سقط حقه في الادعاء من جديد بالتخمين خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ الادعاء السابق.

نص الاجتهاد

ان تنازل الدعي عن دعوى التخمين وعن الحق المدعى به يحجب عنه حق الادعاء من جديد بالتخمين خلال السنوات الثلاث التي تلي الادعاء السابق