• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يظل تزوير الهوية في مرحلة الشروع ما دامت خالية من اسم صاحبها وهويته

يبقى الفعل في حكم الشروع إذا لم تكتمل عناصر التزوير المادي في محرر الهوية بسبب خلوه من البيانات الجوهرية اللازمة لنسبته إلى شخص معيّن، ولا يُعاقَب الشروع في الجنح إلا بنص خاص.

نص الاجتهاد

إذا بقيت الهوية خالية من اسم صاحبها وهويته فإن الفعل يبقى في درجة الشروع. المناقشة: لما كانت الوقائع المطابقة لتذكرة الهوية توضح أن تذكرة الهوية خالية من املاء اسم صاحبها وهويته وغير ذلك من الأمور المقتضی املاؤها فيها مما يجعل التزوير الواقع عليها باقيا في درجة الشروع التام المنطبق على المادة 200 عقوبات وكان اصل الجرم المذكور المنطبق على المادة 454 منه من الجرائم الجنحية وبمقتضى المادة 201 منه لا يعاقب الشروع فيه الا في الحالات التي ينص القانون عليها بصراحة و القانون لم ينص على عقاب هذا الشروع المبحوث عنه