ردّ الاستئناف شكلاً يمنع التعرض لأسباب الطعن الموضوعية المتعلقة بالحكم البدائي المبرم، لأن المحكمة لم تدخل في موضوع النزاع أصلاً.
اذا صدر حكم من محكمة الاستئناف وقضى برد الاستئناف شكلا امتنع البحث في أسباب الطعن الموضوعية المثارة ضد حكم بدائي مبرم .