في الجرائم المنافية للحشمة، تُعدّ شهادة المجني عليه من الأدلة الرئيسية، وتتحقق أركان الجرم بمجرد ملامسة أو مداعبة مواطن العفة بعد كشفها، ولا يُشترط لقيامها وقوع الإيلاج.
المجني عليه شاهد رئيسي في الجرائم المنافية للحشمة ملامسة ومداعبة مواطن العفه بعد كشفها تشكل الجرم المنافي للحشمة بصرف النظر عن وقوع الايلاج المناقشة: حيث أن الشاهد الرئيسي في مثل هذه الجرائم هو الجني عليه .وحيث أن المحكمة أدانت الطاعن بما له أصل ثابت في الملف من اعترافه المؤول لدى قاضي التحقيق وإفادة الابنة المجني عليها مما يعود لقناعتها المؤسسة على مايحملها .وحيث أن ملامسة أو مداعبة مواطن العفة بعد كشفها تشكل الجرم المنافي للحشمة بصرف النظر غن وقوع الإيلاج .