• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جرم المضاربة من الجرائم العادية التي تختص بنظرها المحاكم الجزائية العادية دون المحاكم العسكرية

إذا كان الفعل الموصوف لا ينهض إلى جرم ضرب موظف بل يندرج في نطاق المضاربة العادية، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم الجزائية العادية لا للمحاكم العسكرية، ويقتصر دور المحكمة غير المختصة على التخلي عن الدعوى إلى القضاء المختص دون الفصل في الموضوع.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/ 1677 – إن جرم ضرب موظف (مادة 371 قانون عقوبات) يختلف عن جرم المضاربة (مادة 540 قانون عقوبات) وهذا الأخير من الجرائم العادية ينعقد فيها الاختصاص للمحاكم الجزائية العادية دون المحاكم العسكرية. من حيث أن القرار موضوع الطعن إذا انتهى الى اعتبار جرم ضرب موظف المدعى به على المدعى عليه أحمد فؤاد وفقاً لأحكام المادة 371 من قانون العقوبات هو من نوع جرم المضاربة العادي المنصوص عنه والمعاقب عليه بموجب أحكام المادة 540 من القانون المذكور قد خلص الى الفصل في موضوع الدعوى فأسقط دعوى الحق العام تبعاً لسقوط الحق الشخصي، بدلاً من التخلي عن الدعوى الى القضاء المختص. ومن حيث أن جرم المضاربة المنوه به هو من الجرائم العادية التي لا ينعقد فيها الاختصاص للمحاكم العسكرية عملاً بأحكام القوانين النافذة ولا سيما بدلالة المفهوم المقابل للفقرة / ج / من المادة 6 من قانون حالة الطوارىء بل للمحاكم الجزائية العادية فبذلك يكون القرار المطعون فيه قد صجدر مشوباً بالتناقض ومبنياً على مخالفة للقانون فصل في موضوع الدعوى من قبل محكمة غير مختصة حرياً بالنقض لهذا السبب عملاً بأحكام المادة 342 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.