• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الاعتراض على الحكم تخضع في طريق الطعن لنفس القواعد المقررة للحكم الأصلي

العبرة في تحديد طريق الطعن بحكم الاعتراض هي لطريق الطعن المقرر للحكم الأصلي المعترض عليه؛ فإذا كان الحكم الأصلي يقبل الاستئناف فقط، فإن حكم الاعتراض عليه لا يطعن بالنقض.

نص الاجتهاد

ان الحكم الصادر في دعوى الاعتراض على حكم يخضع لنفس طريق الطعن الذي يخضع له الحكم الاصلي المناقشة: إن الحكم الصادر في دعوى الاعتراض على حكم يخضع لنفس طريق الطعن الذي يخضع له الحكم الأصلي. من حيث أن الحكم المعترض عليه قائم على تثبيت حق استثمار المدعي المعترض عليه في هذه الدعوى احمد للغرفة (محضر رقم 3054) من المنطقة العقارية السابعة بحلب. وحيث تبين أن بدل الاستثمار المزعوم في الدعوى دون ثلاثة آلاف ليرة سورية. ومن حيث أن الاعتراض المقدم من المطعون ضده على الحكم الصادر بدعوى تثبيت حق الاستثمار يسري بشأنه ما يسري على الحكم الأصلي لجهة طرق الطعن. ومن حيث أن الحكم الصادر بتثبيت حق الاستثمار لقاء بدل دون ثلاثة آلاف ليرة سورية يقبل الطعن بطريق الاستئناف فقط عملاً بأحكام المادة 75 المعدلة من الأصول المدنية لأن موضوع حق الاستثمار هو غير الايجار. ومن حيث أن الاعتراض على الحكم الأصلي وصدور حكم بتعديله لا يقبل الطعن بالنقض للأسباب المبينة اعلاه.