توقف السير بالدعوى العامة في الجرائم الناشئة عن الوظيفة على بقاء دعوى المدعي الشخصي قائمة؛ فإذا أسقطها وجب وقف الملاحقة، مع وجوب سلوك الطريق التأديبي الخاص المقرر للموظف قبل الإحالة الجزائية.
ان الدعوى التي تقام على موظف لجرم ناشئ عن الوظيفة تتوقف على وجود مدع شخصي فإذا اسقط دعواه وجوب التوقف عن السير بالدعوى العامة وتطبيق المبادئ الواردة في قانون مجلس التأديب واحالة الموظف على المجلس الخاص بتأديبه قبل احالته الى القضاء