• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الدعوى تقام على الموظف بجرم ناشئ عن الوظيفة تتوقف على وجود مدع شخصي فإذا اسقط دعواه وجب التوقف عن السير بالدعوى

الدعوى الجزائية المقامة على الموظف عن جرم ناشئ عن الوظيفة تتوقف على وجود مدعٍ شخصي، فإذا أسقط دعواه وجب التوقف عن السير في الدعوى.

نص الاجتهاد

ان الدعوى تقام على الموظف بجرم ناشئ عن الوظيفة تتوقف على وجود مدع شخصي فإذا اسقط دعواه وجب التوقف عن السير بالدعوى .