الدعوى الجزائية المقامة على الموظف عن جرم ناشئ عن الوظيفة تتوقف على وجود مدعٍ شخصي، فإذا أسقط دعواه وجب التوقف عن السير في الدعوى.
ان الدعوى تقام على الموظف بجرم ناشئ عن الوظيفة تتوقف على وجود مدع شخصي فإذا اسقط دعواه وجب التوقف عن السير بالدعوى .