إذا نصّ القانون على صدور الحكم بصورة قطعية، انعدم طريق الطعن فيه شكلاً. وتنقضي وكالة المحامي بوفاة موكله، فلا يُقبل طعنٌ يقدمه الوكيل بعد الوفاة لانتفاء صفته.
الاحكام الصادرة بحق العسكريين زمن اعلان حالة الطوارئ تصدر بالصورة القطعية والطعن فيها يرد شكلا الطعن المقدم من وكيل المحكوم عليه يرد شكلا اذا كان هذا الأخير قد توفي قبل تقديم الطعن لانقضاء الوكالة بالوفاة