كل فعلٍ جرميّ يُحدث ضرراً بالغير يوجب على الفاعل التعويض، ويشمل ذلك الضرر المادي والأدبي، كما أن إتلاف قناة الري أو كسرها يرتّب مسؤوليةً تعويضية عن الأضرار الناجمة عنه.
1824 – كل جريمة تلحق بالغير ضرراً مادياً كان أو أدبياً تلزم الفاعل بالتعويض. – كسر قناة الري تلحق الضرر بالمزارعين وبقساطل الري وتوجب الحكم بالتعويض. وحيث أن الطعن للمرة الثانية يوجب على هذه المحكمة البت بالموضوع وفقاً للمادة 358 أصول جزائية المعدلة. وحيث أنه من الثابت بشهادة الشاهدين يوسف وحسن في جلسة 29 / 12 / 1976 اقدام المطعون ضدهما بتاريخ 16 / 3 على كسر قناة الري العائدة لأراضي قرية الشجر مما ألحق الضرر بمزارعيها وبقساطل الري. وحيث أن فعلهما تحكمه المادة 733 ق.ع. وحيث أن كل جريمة تلحق بالغير ضرراً مادياً كان أو أدبياً تلزم الفاعل بالتعويض (المادة 138) ق.ع. وحيث أن هذه المحكمة تأخذ بأقوال المهندس الزراعي عبد الحميد وتقدر الأضرار التي لحقت القناة من جراء فعلة المطعون ضدهما بألفي ليرة سورية.