التوكيل بالخصومة يجعل موطن الوكيل موطناً معتبراً للتبليغ، ويُجيز تبليغ الأوراق إليه أو إلى مستخدمه عند عدم وجوده، لأن الوكيل يُعد في حكم المبلَّغ إليه بالنسبة لتبليغ الحكم وتبلغه.
إن مجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله معتبراً في تبليغ الأوراق لأن التوكيل بالخصومة يعطي الوكيل حسب حكم المادة 499 أصول حق تبليغ الحكم وتبلغه مما يجعل الوكيل بمثابة الشخص المطلوب تبليغه وبالتالي يكون التبليغ لمستخدمه جائزاً في حال عدم وجود الوكيل.