• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقوم جريمة القدح والذم إذا اقتصر إسناد الواقعة على تبليغ جهات الاختصاص دون توافر العلنية

قيام جريمة القدح والذم يقتضي توافر العلنية؛ أما الإبلاغ الموجّه إلى جهات الاختصاص بقصد التبليغ عن واقعة جرمية فلا ينهض به التجريم لانتفاء ركن العلنية.

نص الاجتهاد

تحقير – ذم – عناصر – علنيه ان مجرد اسناد واقعه جرميه الى شخص لا يصح العقاب عليه اذا لم يكن القصد منه الا تبليغ جهات الاختصاص عن هذه الواقعه. لا بد من توافر ركن العلنيه في جريمه القدح والذم. قرار رقم (ج.عس652ق1613 24/11/1980، ج.عس128ق 118ت 27/1/1979).