قيام جريمة القدح والذم يقتضي توافر العلنية؛ أما الإبلاغ الموجّه إلى جهات الاختصاص بقصد التبليغ عن واقعة جرمية فلا ينهض به التجريم لانتفاء ركن العلنية.
تحقير – ذم – عناصر – علنيه ان مجرد اسناد واقعه جرميه الى شخص لا يصح العقاب عليه اذا لم يكن القصد منه الا تبليغ جهات الاختصاص عن هذه الواقعه. لا بد من توافر ركن العلنيه في جريمه القدح والذم. قرار رقم (ج.عس652ق1613 24/11/1980، ج.عس128ق 118ت 27/1/1979).