مخالفة قواعد التبليغ توجب بطلاناً نسبياً لا يُثار من تلقاء المحكمة، ويزول هذا البطلان إذا لم يتمسك به من شُرع لمصلحته صراحةً أو ضمناً.
ان البطلان المترتب على عدم مراعاة قواعد التبيلغ هو بطلان نسبي يزول بعدم التمسك به صراحة او ضمنا