• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

البطلان الناشئ عن مخالفة قواعد التبليغ بطلان نسبي يسقط بعدم التمسك به صراحة أو ضمناً

مخالفة قواعد التبليغ توجب بطلاناً نسبياً لا يُثار من تلقاء المحكمة، ويزول هذا البطلان إذا لم يتمسك به من شُرع لمصلحته صراحةً أو ضمناً.

نص الاجتهاد

ان البطلان المترتب على عدم مراعاة قواعد التبيلغ هو بطلان نسبي يزول بعدم التمسك به صراحة او ضمنا