مخالفة قواعد التبليغ لا تؤدي إلى بطلان مطلق، بل إلى بطلان نسبي يسقط بعدم التمسك به. وصدور التوكيل بالخصومة يجعل موطن الوكيل معتبراً للتبليغ، لأن الوكيل يُعدّ في هذا المجال بمنزلة المبلَّغ إليه، ويصح التبليغ لمستخدمه عند عدم وجوده.
ان البطلان المترتب على عدم مراعاة قواعد التبليغ على فرض وجوده هو بطلان نسبي يزول بعدم التمسك به صراحة او ضمنا ان مجرد صدور التوكيل من احد الخصوم يكون موطن وكيله معتبرا في تبليغ الأوراق لان التوكيل بالخصومة يعطي الوكيل حسب حكم المادة 499 أصول حق تبليغ الحكم وتبلغه مما يجعل الوكيل بمثابة الشخص المطلوب تبليغه وبالتالي يكون التبليغ لمستخدمه جائزا في حال عدم وجود الوكيل . المناقشة: من حيث ان تبليغ الطاعن للحكم جرى بتاريخ 28/9/1978 وأن الطعن قدم بعد المدة القانونية بتاريخ 29/10/1978. ومن حيث أن البطلان المترتب على عدم مراعاة قواعد التبليغ على فرض وجوده هو بطلان نسبي يزول بعدم التمسك به صراحة أو ضمناً (الجزء الأول من قواعد المرافعات للعشماوي نقض مدني تاريخ 15 مايو 1952 – المحاماة السنة 34 رقم 281). ومن حيث انه ليس في الطعن ما يشير إلى تمسك الطاعن ببطلان التبليغ وأن ما أورده بكون التبليغ جرى بتاريخ 1/3/1978 خلافاً لما هو وارد في الطعن لا يعني التمسك بالبطلان. ومن حيث أن مجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله معتبراً في تبليغ الأوراق لأن التوكيل بالخصومة يعطي الوكيل حسب حكم المادة 499 من قانون أصول المحاكمات حق تبليغ الحكم وتبلغه مما يجعل الوكيل بمثابة الشخص المطلوب تبليغه وبالتالي يكون التبليغ لمستخدمه جائزاً في حال عدم وجود الوكيل (اجتهاد نقض أساس 1424 قرار 405 لعام 1976). لهذا تقرر بالاتفاق رفض الطعن شكلاً.