• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التوكيل بالخصومة يرتّب اعتبار موطن الوكيل موطناً صالحاً لتبليغ الأوراق، ويجعل الوكيل في حكم الشخص المراد تبليغه

التوكيل بالخصومة يرتّب اعتبار موطن الوكيل موطناً صالحاً لتبليغ الأوراق، ويجعل الوكيل في حكم الشخص المراد تبليغه، فيجوز تبليغ مستخدمه إذا كان الوكيل غير موجود. والبطلان الناشئ عن مخالفة قواعد التبليغ بطلان نسبي لا يُقبل إلا إذا تمسّك به صاحب الشأن.

نص الاجتهاد

ان مجرد صدور التوكيل من احد الخصوم يكون موطن وكيله معتبراً في تبليغ الاوراق لان التوكيل بالخصومه يعطي الوكيل حسب حكم الماده 499 اصول حق تبليغ الحكم وتبلغه مما يجعل الوكيل بمثابه الشخص المطلوب تبليغه وبالتالي يكون التبليغ لمستخدمه جائزاً في حال عدم وجود الوكيل المناقشة: من حيث ان تبليغ الطاعن للحكم جرى بتاريخ 28/9/1978 وأن الطعن قدم بعد المدة القانونية بتاريخ 29/10/1978.ومن حيث أن البطلان المترتب على عدم مراعاة قواعد التبليغ على فرض وجوده هو بطلان نسبي يزول بعدم التمسك به صراحة أو ضمناً (الجزء الأول من قواعد المرافعات للعشماوي نقض مدني تاريخ 15 مايو 1952 المحاماة السنة 34 رقم 281).ومن حيث انه ليس في الطعن ما يشير إلى تمسك الطاعن ببطلان التبليغ وأن ما أورده بكون التبليغ جرى بتاريخ 1/3/1978 خلافاً لما هو وارد في الطعن لا يعني التمسك بالبطلان.ومن حيث أن مجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله معتبراً في تبليغ الأوراق لأن التوكيل بالخصومة يعطي الوكيل حسب حكم المادة 499 من قانون أصول المحاكمات حق تبليغ الحكم وتبلغه مما يجعل الوكيل بمثابة الشخص المطلوب تبليغه وبالتالي يكون التبليغ لمستخدمه جائزاً في حال عدم وجود الوكيل (اجتهاد نقض أساس 1424 قرار 405 لعام 1976). لهذا تقرر بالاتفاق رفض الطعن شكلاً.