يجب أن يقع التبليغ على الشخص المختص أو من يقوم مقامه قانوناً كي يرتب أثره، أما التبليغ لغير ذي الصفة فلا يصح. كما تُقبل شهادة الشقيق ما لم يرد مانع قانوني خاص يحول دونها.
ان تبيلغ الحكم الى ضرة المحكوم عليها غير صحيح ولا يرتب اي اثر قانوني ان شهادة الشقيق غير ممنوعة لا في الشرع ولا في القانون