• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبليغ الحكم إلى ضرة المحكوم عليها لا يرتب أثراً قانونياً، وشهادة الشقيق جائزة شرعاً وقانوناً

يجب أن يقع التبليغ على الشخص المختص أو من يقوم مقامه قانوناً كي يرتب أثره، أما التبليغ لغير ذي الصفة فلا يصح. كما تُقبل شهادة الشقيق ما لم يرد مانع قانوني خاص يحول دونها.

نص الاجتهاد

ان تبيلغ الحكم الى ضرة المحكوم عليها غير صحيح ولا يرتب اي اثر قانوني ان شهادة الشقيق غير ممنوعة لا في الشرع ولا في القانون