الاستثناءات الواردة في قانون العفو من المادة الثانية، والمقررة بالنسبة للراشدين، تنطبق أيضاً على الأحداث الذين تجاوزوا الخامسة عشرة بتاريخ الجرم.
ان ما استثناه قانون العفو رقم 1978/26 في فقرات المادة الثانية منه بالنسبة للراشدين هو مستثنى ايضا بالنسبة للاحداث الذين تجاوز عمرهم الخامسة عشر بتاريخ الجرم