• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان ما استثناه قانون العفو رقم 1978/26 في فقرات المادة الثانية منه بالنسبة للراشدين هو مستثنى ايضا بالنسبة للاحداث الذين تجاوز عمرهم الخامسة

الاستثناءات الواردة في قانون العفو من المادة الثانية، والمقررة بالنسبة للراشدين، تنطبق أيضاً على الأحداث الذين تجاوزوا الخامسة عشرة بتاريخ الجرم.

نص الاجتهاد

ان ما استثناه قانون العفو رقم 1978/26 في فقرات المادة الثانية منه بالنسبة للراشدين هو مستثنى ايضا بالنسبة للاحداث الذين تجاوز عمرهم الخامسة عشر بتاريخ الجرم