الإجازة اللاحقة لا تؤثر في المصادرة المقررة على السلاح، ولا تُعدّ سبباً قانونياً لرفعها أو ردّ السلاح إلى مالكه.
ان الاجازة اللاحقة لا تبرر رفع المصادرة عن السلاح واعادته صاحبه