يتعيّن، لقبول دعوى تزوير السند الرسمي المصدّق أمام الكاتب بالعدل، اختصام الكاتب بالعدل نفسه بوصفه صاحب الصفة في مواجهة الطعن بالتزوير على السند الموثّق لديه.
ان دعوى نزوير السند الرسمي المصدق امام الكاتب بالعدل يجب ان تقام في مواجهات الكاتب بالعدل بالذات .