إذا كان محلّ الطعن بالتزوير سنداً منظَّماً لدى الكاتب بالعدل، فإن الخصومة تُوجَّه إلى الكاتب بالعدل بالذات، ولا يُختصم غيره إلا إذا كان متواطئاً معه، وعندئذٍ تُقام الدعوى عليهما معاً.
ان دعوى التزوير التي تقام ضد سند منظم لدى الكاتب بالعدل تقام على الكاتب بالعدل بالذات ولاتوجه لغيره مالم يكن هذا الغير متواطئا مع الكاتب بالعدل وعندها تقام على الاثنين معا .