إذا غلبت على المرفق صفة النشاط التجاري ولم يكن من محلات المهن الحرة، خضع في احتساب الأجرة للنسبة المقررة للمحال التجارية.
إن المستشفيات ليست من محلات المهن الحرة وتغلب عليها الصفة التجارية ولذلك فهي خاضعة لنسبة 7% من قيمة المأجور