• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخضع المستشفيات لنسبة 7% من قيمة المأجور لأنها ليست من محلات المهن الحرة وتغلب عليها الصفة التجارية

إذا غلبت على المرفق صفة النشاط التجاري ولم يكن من محلات المهن الحرة، خضع في احتساب الأجرة للنسبة المقررة للمحال التجارية.

نص الاجتهاد

إن المستشفيات ليست من محلات المهن الحرة وتغلب عليها الصفة التجارية ولذلك فهي خاضعة لنسبة 7% من قيمة المأجور