إذا وقعت حيازة السلاح الحربي بلا إجازة، وجبت المصادرة والعقوبة، ولا أثر للإجازة اللاحقة في إزالة المسؤولية أو منع المصادرة عن المخالفة السابقة.
إن حيازة السلاح الحربي بلا إجازة تستوجب مصادرته فضلا عن العقوبة ولو حصل المدعى عليه على إجازة لاحقة