• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن حيازة السلاح الحربي بلا إجازة تستوجب مصادرته فضلا عن العقوبة ولو حصل المدعى عليه على إجازة لاحقة

إذا وقعت حيازة السلاح الحربي بلا إجازة، وجبت المصادرة والعقوبة، ولا أثر للإجازة اللاحقة في إزالة المسؤولية أو منع المصادرة عن المخالفة السابقة.

نص الاجتهاد

إن حيازة السلاح الحربي بلا إجازة تستوجب مصادرته فضلا عن العقوبة ولو حصل المدعى عليه على إجازة لاحقة