• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قطع المؤجر التيار الكهربائي عن المستأجر بسبب التلكؤ عن دفع الاجرة المستحقة ومصروف الكهرباء يشكل جرم استيفاء الحق بالذات تحكمه

لا يجوز لصاحب الحق أن يستوفي حقه بنفسه بوسيلة تُلحق ضرراً بالغير متى كان بوسعه اللجوء إلى القضاء، وإلا عُدّ فعله استيفاءً للحق بالذات المجرّم.

نص الاجتهاد

ان قطع المؤجر التيار الكهربائي عن المستأجر بسبب التلكؤ عن دفع الاجرة المستحقة ومصروف الكهرباء يشكل جرم استيفاء الحق بالذات تحكمه المادة 419 عقوبات لان بامكان المؤجر اللجوء الى القضاء للوصول الى حقه المناقشة: حيث أن القوى المحرزة تنزل منزلة الأشياء في تطبيق القوانين الجزائية (الفقرة 2 من المادة 631) ق.ع. وحيث أن قطع المؤجر التيار الكهربائي عن المستأجر لاحدى غرف دارة بسبب التلكؤ عن دفع الأجرة المستحقة ومصروف الكهرباء يعتبر استيفاء للحق تحكماً ذلك أنه كان بامكانه اللجوء إلى القطاء للوصول لحقه بدلا من حرمان المستأجر من النور المحرز فيه عن الدفع. وحيث أن كل جريمة تلحق بالغير ضررا ماديا أو أدبيا تلزم الفاعل بالتعويض (المادة 138) ق.ع.