إن التدبير الاحترازي المتمثل بوضع غير المسؤول جزائياً في مأوى احترازي لا يُحكم به إلا في الحالات التي نصّ عليها القانون، ولا سيما عند الجناية أو الجنحة المقصودة المعاقب عليها بالحبس سنتين؛ أما إذا كان الفعل جنحوي الوصف وعقوبته دون ذلك فلا محلّ لهذا التدبير.
إذا كان الجرم جنحوي الوصف وعقوبته تبدأ بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات ولا تقل عن السنة في بعض الظروف لا يستوجب الحكم بوضع المحكوم عليه في مأوى احترازي بسبب فقدانه العقل المناقشة: ومن حيث أن القرار المطعون فيه قد قضي بعدم مسؤولية المطعون ضده المجند المسرح من جرم الفرار الداخلي المنصوص عنه والمعاقب عليه بأحكام المادة 100 من قانون العقوبات العسكري المسند إليه لثبوت إصابته بنقص عقلي لدرجة البلاهة عملاً بأحكام المادة 230 من قانون العقوبات. وحيث أن النيابة العامة تطعن بالقرار المذكور لأن المحكمة لم تضمن في قرارها فقرة خاصة بوضع المحكوم عليه بمأوى احترازي حتى يثبت شفاؤه. وحيث أن المادة 231 من قانون العقوبات قد اقتصرت على وضع المحكوم عليه بمأوى احترازي إذ ثبت اقترافه جناية أو جنحة مقصودة عقابها الحبس سنتان وقضى بعدم مسؤوليته بسبب فقدانه العقل. وحيث أن الجرم المسند إلى الطاعن هو جنحوي الوصف وعقوبته تبدأ بالحبس من ستة اشهر إلى ثلاث سنوات ولا تقل عن السنة في بعض الظروف لذا فإن الحكم موضع المطعون ضده في مأوى احترازي جنحي غير متوجب سيما وانه لم يثبت خطورة المدعى عليه على السلامة العامة وبالتالي فإن أسباب الطعن المثارة لا ترد على القرار المطعون فيه ولا تنال منه.