اعتياد التعامل بالسندات بين الأقارب لا يكفي وحده لنفي المانع الأدبي على إطلاقه في مسائل وقف التقادم، إذ قد يبقى المانع الأدبي قائماً تبعاً لملابسات العلاقة والظروف الخاصة.
ان اعتياد الأقارب التعامل بالسندات وان كان ينفي المانع الادبي بالنسبة للاثبات الا انه لاينفي في حد ذاته وبصورة مطلقة قيام المانع الادبي بالنسبة لوقف التقادم .