• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتياد الأقارب على التعامل بالسندات لا ينفي بذاته المانع الأدبي الموقف للتقادم

اعتياد التعامل بالسندات بين الأقارب لا يكفي وحده لنفي المانع الأدبي على إطلاقه في مسائل وقف التقادم، إذ قد يبقى المانع الأدبي قائماً تبعاً لملابسات العلاقة والظروف الخاصة.

نص الاجتهاد

ان اعتياد الأقارب التعامل بالسندات وان كان ينفي المانع الادبي بالنسبة للاثبات الا انه لاينفي في حد ذاته وبصورة مطلقة قيام المانع الادبي بالنسبة لوقف التقادم .