قيام العذر المخفف المشدد في الجرائم الانفعالية مشروط باجتماع ركنين: صدور عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة عن المجني عليه، ووقوع الجريمة من الفاعل فوراً تحت تأثير غضب شديد متولد عن ذلك العمل.
يتعين للاستفادة من العذر المخفف المنصوص عنه في المادة 242 عقوبات قيام المجني عليه بعمل غير محق وعلى جانب الخطورة وأن يكون فاعل الجريمة أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن ذلك.