وجود المالك في مدينة أخرى لا ينفي حقه في طلب تخليـة العقار القائم في مدينة مختلفة إذا ثبت أن التخليـة مطلوبة لسكنى عائلة المالك.
إن وجود المالك خارج المدينة الكائن فيها العقار المطلوب تخليته من اجل السكنى لا يمنع من تخليته لسكنى عائلة المالك