• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم إقامة المالك في مدينة العقار لا تحول دون إخلائه لسكنى عائلته

وجود المالك في مدينة أخرى لا ينفي حقه في طلب تخليـة العقار القائم في مدينة مختلفة إذا ثبت أن التخليـة مطلوبة لسكنى عائلة المالك.

نص الاجتهاد

إن وجود المالك خارج المدينة الكائن فيها العقار المطلوب تخليته من اجل السكنى لا يمنع من تخليته لسكنى عائلة المالك