سكوت المستأجر عن إثارة دفعٍ متعلق بإزالة الإحداثات أثناء الكشف لا يعدّ تنازلاً عنه ولا يسقط حقه في إبدائه لاحقاً.
ان عدم اثارة المستأجر امر تزيل الاحداثات التي اجراها في المأجور من قيمته اثناء الكشف لا يفقده الحق في اثارة هذا الدفع لاحقا