• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم إثارته المستأجر زوال الإحداثات أثناء الكشف لا يمنعه من التمسك به لاحقاً

سكوت المستأجر عن إثارة دفعٍ متعلق بإزالة الإحداثات أثناء الكشف لا يعدّ تنازلاً عنه ولا يسقط حقه في إبدائه لاحقاً.

نص الاجتهاد

ان عدم اثارة المستأجر امر تزيل الاحداثات التي اجراها في المأجور من قيمته اثناء الكشف لا يفقده الحق في اثارة هذا الدفع لاحقا