• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُسمع طلب المتبوع بالرجوع على تابعه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف

الطلبات الجديدة التي لم تُثر أمام محكمة الدرجة الأولى لا تُقبل لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، ومنها طلب رجوع المتبوع على تابعه بما حُكم به عليه.

نص الاجتهاد

ان طلب المتبوع الرجوع على تابعه بما يحكم عليه به لا يسمع لأول مرة أمام محكمة الاستئناف المناقشة: لما كان ثبت ان المجند كان يقود سيارة تسلمها بصورة رسمية بصفته مكلفا بقيادتها فإنه يعتبر تابعا للإدارة النقض عسكري أساس وتعتبر وزارة الدفاع مسؤولة مدنيا عن أخطائه. ولما كان التعويض مقدرا على أسس سليمة. ولما كانت إضبارة الدعوى البدائية خالية مما يفيد ان الوزارة طلبت الحكم لها بحق الرجوع على تابعها وبما ان الادعاء غير مقبول بذلك لأول مرة أمام محكمة الاستئناف كان سبب الطعن لا ينال من الحكم المطعون فيه مما يقتضي رفضه.