تقوم المسؤولية المدنية للجهة العسكرية عن أخطاء المجند متى كان يقود آلية عسكرية سُلّمت إليه رسمياً على سبيل التكليف، لأن صلته بالإدارة العسكرية في هذه الحالة تجعله تابعاً لها في حكم المسؤولية.
ان المجند الذي يقود سيارة عسكرية تسلمها بصورة رسمية بصفته مكلفا بقيادتها يعتبر تابعا للإدارة العسكرية وتعتبر وزارة الدفاع مسؤولة مدنيا عن اخطائه