• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسأل وزارة الدفاع مدنياً عن أخطاء المجند الذي يقود سيارة عسكرية تسلمها رسمياً بصفته مكلفاً بقيادتها

تقوم المسؤولية المدنية للجهة العسكرية عن أخطاء المجند متى كان يقود آلية عسكرية سُلّمت إليه رسمياً على سبيل التكليف، لأن صلته بالإدارة العسكرية في هذه الحالة تجعله تابعاً لها في حكم المسؤولية.

نص الاجتهاد

ان المجند الذي يقود سيارة عسكرية تسلمها بصورة رسمية بصفته مكلفا بقيادتها يعتبر تابعا للإدارة العسكرية وتعتبر وزارة الدفاع مسؤولة مدنيا عن اخطائه