من لا تجوز شهادته لأحد الخصوم لا يصلح أن يكون حكماً عنه، لأن التحكيم يفترض الحياد واستقلال الرأي.
لا يجوز للاب ان يكون حكما عن ابنه لان شهادته له غير جائزة