• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للأب أن يكون حكماً عن ابنه لأن شهادته له غير جائزة

من لا تجوز شهادته لأحد الخصوم لا يصلح أن يكون حكماً عنه، لأن التحكيم يفترض الحياد واستقلال الرأي.

نص الاجتهاد

لا يجوز للاب ان يكون حكما عن ابنه لان شهادته له غير جائزة