القناعة القضائية في المواد الجزائية قد تُستخلص من مجموعة قرائن وظروف متفرقة متساندة، متى كوّنت في مجموعها دليلاً موجباً للاقتناع.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الخامس: أصول المحاكمة لدى محاكم الصلح/الفصل الثاني: الأصول الموجزة/مادة 230/ 1204 – يمكن أن تتولد القناعة الوجدانية من شذرات متفرقة من الظروف والحوادث بحيث تشكل بمجموعها سلسلة من القرائن الموجبة للقناعة. إن القناعة الوجدانية يمكن أن تتولد شذرات متفرقة من الظروف والحوادث تشكل بمجموعها سلسلة من القرائن الموجبة للقناعة.