• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمن لم يكن ممثلاً في الدعوى المستعجلة التمسك بوصف الحالة الراهنة كدليل في دعوى التعويض

قرار وصف الحالة الراهنة الصادر في دعوى مستعجلة يمكن الاحتجاج به كعنصر إثبات في دعوى التعويض حتى لمن لم يكن ممثلاً في الدعوى المستعجلة.

نص الاجتهاد

يمكن لمن لم يكن ممثلا في الدعوى المستعجلة ان يستفيد من قرار وصف الحالة الراهنة كدليل في دعوى التعويض