قرار وصف الحالة الراهنة الصادر في دعوى مستعجلة يمكن الاحتجاج به كعنصر إثبات في دعوى التعويض حتى لمن لم يكن ممثلاً في الدعوى المستعجلة.
يمكن لمن لم يكن ممثلا في الدعوى المستعجلة ان يستفيد من قرار وصف الحالة الراهنة كدليل في دعوى التعويض