• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم اشتراك أحد الشركاء في دعوى وصف الحالة الراهنة لا يمنعه من الاحتجاج بنتيجتها في الدعوى المتعلقة بالشيء الموصوف

قرار وصف الحالة الراهنة الصادر في دعوى مستعجلة يصلح دليلاً في الدعوى اللاحقة المتعلقة بالشيء الموصوف، ولا يُشترط أن يكون جميع الشركاء قد اشتركوا في إقامة الدعوى المستعجلة للاستفادة منه.

نص الاجتهاد

ان عدم اشتراك احد الشركاء في إقامة الدعوى المستعجلة لايحول دون استفادته من قرار وصف الحالة الراهنة كدليل في الدعوى المتعلقة بالشئ الذي تم وصف حالته الراهنة .