قرار وصف الحالة الراهنة الصادر في دعوى مستعجلة يصلح دليلاً في الدعوى اللاحقة المتعلقة بالشيء الموصوف، ولا يُشترط أن يكون جميع الشركاء قد اشتركوا في إقامة الدعوى المستعجلة للاستفادة منه.
ان عدم اشتراك احد الشركاء في إقامة الدعوى المستعجلة لايحول دون استفادته من قرار وصف الحالة الراهنة كدليل في الدعوى المتعلقة بالشئ الذي تم وصف حالته الراهنة .