• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان ترك عامل الدولة عمله والتحاقه فعلا بعمل اخر لديها قبل صدور الصك القاضي باعتباره بحكم المستقيل لا يشكل جرما لان الوحدة المفترضة في شخصية

إذا انتقل العامل من جهة من جهات الدولة إلى جهة أخرى تابعة لها فعلاً قبل صدور الصك القاضي باعتباره بحكم المستقيل، فلا تقوم المسؤولية الجزائية على هذا الترك، لأن العمل لدى الدولة يُنظر إليه كوحدة قانونية مفترضة.

نص الاجتهاد

ان ترك عامل الدولة عمله والتحاقه فعلا بعمل اخر لديها قبل صدور الصك القاضي باعتباره بحكم المستقيل لا يشكل جرما لان الوحدة المفترضة في شخصية الدولة تحتم اعتبار عودته للعمل في احدى مؤسساتها استمرارا في العمل لديها