المعذرة الإجرائية يجب أن تُطرح أمام محكمة الموضوع قبل الجلسة المقررة، وإلا سقط الحق في التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض.
يجب ان تقدم المعذرة الى المحكمة الناظرة في الدعوى قبل موعد الجلسة كي تتمكن المحكمة من قبولها ولايجوز للطاعن ان يتقدم بالمعذرة لأول مرة الى محكمة النقض .