• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الزام الولي بالتعويض تضامنا مع الحدث اذا وقع الحادث خلال وجده في المدرسة لانتقال الرقابة في هذه الحالة الى معلمه فيها او المشرف

إذا وقع الضرر على الحدث أثناء وجوده في المدرسة، انتقلت رقابة الحدث إلى المعلم أو المشرف المختص، فلا تقوم مسؤولية الولي بالتعويض التضامني عن هذا الضرر، وتبقى المسؤولية على من كانت له الرقابة الفعلية وقت الحادث.

نص الاجتهاد

يجوز الزام الولي بالتعويض تضامنا مع الحدث اذا وقع الحادث خلال وجده في المدرسة لانتقال الرقابة في هذه الحالة الى معلمه فيها او المشرف على الطلاب اثناء اللعب بين فصلين المناقشة: حيث أن القناعة الوجدانية يمكن أن تتولد شذرات متفرقة من الظروف والحوادث تشكل بمجموعها سلسة من القرائن الموجبة للقناعة (القاعدة 41).وحيث أن الفتاة لم تكتف بإنكار التهمة الموجهة إليها انما عطفتها على زميلة لها هي عرونة تلك الفتاة التي كانت مطلعة على سرقاتها من بيت أهلها ثم راحت أمام معلمتها تدعي أن الساعة فقدت في الدار لا في المدرسة وشهدت زميلات لها في الصف بأنها هي التي أخذت الساعة وقد رأتها احداهن بأم عينها من خلال ثقب الباب وأكد الكشف الحسي بأنه يمكن للناظر من خلال الثقب مشاهدة ما يجري على الطاولة وهذه الأمور متساندة تشكل سلسلة من القرائن الموجبة للقناعة ولا يجوز المجادلة فيما أورده القاضي في ضبط الكشف من مشاهدات حسية الا بالطعن به بطريق التزوير.وحيث أن المحكمة أوضحت في حكمها المطعون فيه واقعة الدعوى وناقشت أدلتها مع دفوع الجهة الطاعنة مناقشة كافية وانتهت الى ما ركن اليه وجدانها بتعليل سائغ مما يجعل حكمها لناحيتي الثبوت والتدبير الاصلاحي في محله القانوني. الا أنها ألزمت الولي بالتعويض تضامنا مع الطاعنة ثناء رغم أن الحادث وقع خلال وجودها في المدرسة وتنتقل الرقابة في هذه الحالة الى معلمتها فيها أو المشرفة على الطلاب أثناء اللعب بين فصلين وفقا لأحكام المادتين 174 من القانون المدني مما يصم حكمها بخطأ تطبيق القانون بجهة إلزام الولي بالتعويض ويعرضه للنقض من هذه الجهة مع الاشارة الى أنه لا يمكن استدراك الادعاء على المدرسة بعد النقض بحيث تبقى الطاعنة ثناء لوحدها هي المسؤولة عن التعويض.