• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات الشركة الباطلة بجميع طرق الإثبات إذا كان الغرض تصفيتها لا إلزام الشركاء بالاستمرار فيها

إذا كانت الشركة غير ثابتة بعقدٍ خطي ولم تُشهر، وكان المقصود من الادعاء إثبات قيامها بين الشركاء تمهيداً للحكم ببطلانها وتصفية أعمالها، جاز الإثبات بجميع طرق الإثبات، لأن هذا الإثبات يتناول الواقع السابق للشركة الباطلة لا إنشاء التزامٍ مستقبلي.

نص الاجتهاد

87 لعام 1956) 2207 – شركة – اثبات الشركة – ادعاء الشركاء – بينة شخصية – عدم تنظيم عقد – بطلان: إن إثبات الشركة بالبينة الشخصية يقتصر بمقتضى المادة 333 تجارة على شركات المحاصة التجارية. أما الشركات الأخرى فيتم إثباتها بالكتابة. غير أن القضاء يقرر استناداً لمبدأ الإثبات بالكتابة عندما يهدف الشركاء إلى إثبات وجود الشركة فيما بينهم لأجل إنهاءها وتصفيتها. فيجيز للشركاء عند إذ إقامة الدليل بجميع طرق الإثبات على وجود تلك الشركة التي لم ينظم بها عقد خطي ولم يجر شهرها والتي يجب إبطالها لطلب أحد الشركاء ويكون الإثبات في هذه الحالة يتناول الوجود الواقعي للشركة الباطلة قبل تقرير بطلانها وبغية تصفية أعمال الشركة دون أن يتناول إثبات عقد يلزم الشركاء بمتابعة العمل في المستقبل.